السيد الخميني
526
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
كانت بفعله ، أو بفعل اللَّه تعالى . وما ذكروا وجهاً للشركة في المالية بالنسبة « 1 » ، أو لبقاء الزيادة في ملك الغابن « 2 » ، أو للرجوع إلى أجرة المثل « 3 » ، أو غير ذلك مخدوش : كقول بعضهم في الفرع السابق : بأنّ مقتضى الفسخ ، هو رجوع العين بما لها من الصفات حال العقد ، إلى الفاسخ حين الفسخ « 4 » ، ولازمه في المقام ، هو رجوعها مجرّدة عن الصفات الحادثة بعد العقد قبل الفسخ ، وبقاء الزيادة في ملك الغابن المالك لها قبل الفسخ بتبع العين ، ولازمه كون العين مجرّدة عنها للمغبون ، وتلك الزيادة للغابن . ومن المعلوم : أنّه على هذا المبنى ، ليست مالية العين الموصوفة ، مشتركة بينهما بالمعنى المعهود من الشركة ، بل لكلّ منهما قيمة ماله . نعم ، قد يكون طريق تعيين قيمة الوصف بتقويم العين موصوفة ، وغير موصوفة ، وهذا غير الاشتراك . وفيه : - مضافاً إلى ما مرّ من الإشكال فيه في الفرع السابق « 5 » ؛ فإنّ مقتضى الفسخ حلّ العقد ، ورجوع العين على ما هي عليه في حال الفسخ - أنّ تلك الأوصاف ، لا تعتبر عند العقلاء ملكاً ، ولا مالًا ، وإن أوجبت زيادة المالية في
--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 556 ؛ منية الطالب 3 : 148 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 298 . ( 3 ) - مستند الشيعة 14 : 393 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 194 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 553 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 516 .